إيداع وتسجيل وحماية جميع المصنفات الأدبية والأعمال الموسيقية والفنية
يحمي القانون اللبناني الملكية الادبية والفنية، اي جميع إنتاجات العقل البشري سواء كانت كتابية أو تصويرية أو نحتية أوخطية أوشفهية مهما كانت قيمتها وأهميتها وغايتها ومهما كانت طريقة أو شكل التعبير عنها.
وتعتبر الأعمال الآتية المذكورة على سبيل المثال لا الحصر مشمولة بالحماية:
- الكتب والمحفوظات والكتيبات والمنشورات والمطبوعات وكافة الاعمال الأدبية والفنية والعلمية الكتابية الاخرى.
- المحاضرات والخطب والأعمال الشفهية الاخرى.
- الأعمال السمعية والبصرية والصور الفوتوغرافية.
- الأعمال الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلام.
- الأعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
- الأعمال التي تؤدى بحركات أو بخطوات فنية والتمثيليات الإيمائية.
- أعمال الرسم والنحت والحفر والزخرفة والنسج والليثوغرافيا.
- الرسوم والصور المختصة بفن العمارة.
- برامج الحاسب الآلي مهما كانت لغاتها، بما في ذلك الأعمال التحضيرية.
- الخرائط والتصاميم والمخططات والمجسمات الجغرافية والطوبوغرافية والهندسية والعلمية.
- أعمال الفن البلاستيكي من أي نوع كانت سواء أكانت مخصصة للصناعة أو غير مخصصةلها.
تخضع لأحكام هذا القانون أيضًا وتستفيد من الحماية التي يمنحها كافة الأعمال الفرعية
الآتية، شرط عدم الإخلال بحقوق مؤلف العمل الأصلي:
- ترجمات الأعمال وتكييفها لفن من الفنون وتحويلها وإعادة التوزيع الموسيقي
- مجموعات الأعمال ومجموعات المعلومات سواء أكانت في شكل مقرؤ آليًا أو أي شكل آخر، المجازة من قبل صاحب حق المؤلف أو خلفائه العموميين أو الخصوصيين شرط أن يكون اختيار أو ترتيب المضمون مبتكرًا.
تستفيد من الحماية أيضًا الأعمال الأدبية والفنية في الحالات الآتية:
- إذا نشرت لأول مرة في لبنان.
- إذا نشرت لأول لمرة في إحدى الدول المنضمة إلى إحدى المعاهدتين المذكورتين في المادة السابقة.
- إذا نشرت لأول مرة خارج لبنان وخارج الدول المنضمة لإحدى المعاهدتين المذكورتين شرط أن تنشرأيضًا في لبنان أو في بلد منضم لإحدى المعاهدتين المذكورتين أعلاه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في البلد الآخر.
تستفيد من الحماية الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الأعمال الادبية والفنية المبتكرة من قبل المؤلفين الآتيين:
- . المؤلفين اللبنانيين أينما كان محل إقامتهم
- المؤلفين غير اللبنانيين شرط أن يكونوا من حاملي جنسية إحدى البلدان المنضمة الى معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية أو إلى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف أو من المقيمين فيها.
- المؤلفين رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية وغير منضمة إلى إحدى المعاهدتين
المذكورتين أعلاه، شرط المعاملة بالمثل
المذكورة أعلاه ، شرط المعاملة بالمثل. - منتجي الأعمال السمعية والبصرية الذين لديهم مركزًا رئيسيًا أو محل إقامة في لبنان أو في إحدى الدول المنضمة إلى معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية أو إلى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف.
يعتبر اصحابًا للحقوق المجاورة منتجو التسجيلات السمعية وشركات ومؤسسات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر والفنانون المؤدون كالممثلين والعازفين والمطربين وأعضاء الجوقات الموسيقية والراقصين وفناني مسرح الدمى المتحركة و فناني السيرك.
تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية في كل من الحالات الآتية:
أ- إذا كان منتج التسجيل السمعي لبنانيًا أو يحمل جنسية بلد عضو في إتفاقية روما الدولية لحماية الفنانين الموقعة في روما بتاريخ 1961/10/26
ب- إذا تم أول تثبيت للصوت في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة أعلاه
ج - إذا نشر التسجيل السمعي لاول مرة في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة أعلاه. إذا
كان التسجيل السمعي قد نشر، لأول مرة في دولة غير منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة، ثم
نشر في دولة عضو في هذه الاتفاقية خلال فترة ثلاثين يومًا من تاريخ النشر الأول، يعتبر
هذا التسجيل السمعي وكأنه نشر لأول مرة في الدولة العضو.
تمنح الحماية للفنانين المؤدين في كل من الحالات الآتية:
أ - عندما يجري الاداء في لبنان أو في دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه
ب - عندما يثبت الاداء على تسجيل سمعي تشمله الحماية المنصوص عليها في القانون.
ج- عندما يثبت الاداء غير المثبت على تسجيل سمعي، من خلال برنامج تشمله الحماية المنصوص عليها في القانون.
لقد تم التطرق لبعض الحالات التي تتم فيها حماية حق المؤلف، وذلك من أجل تسليط الضوء على الطرق التي تساعد في الحد من الإعتداءات التي تحصل على حقوق المؤلف، أو اصحاب الحقوق المجاورة، وتسهل حمايتها وتسهيل عملية رد التعدي الحاصل بالطرق القانونية.
نطاق اختصاصنا
اتصال
جبل لبنان ، عاليه ، سرايا مول
+961 3 869 917
info@confidence-ip.com