• جبل لبنان ، عاليه ، سرايا مول
  • +961 3 869 917

اسئلة متكررة

اسئلة عامة

Find answers to common questions about intellectual property, patents, trademarks, and more at Confidence. Get the insights you need to protect your innovations.

ينص قانون العقوبات على أن أي ضرر ناتج عن معرفة الحقوق المستمدة من براءة اختراع ، تم منحها ونشرها وفقًا للقانون ، يعتبر جنحة تقاليد ، ويعاقب عليها بالغرامة ، ويجوز في ظروف معينة: تصل إلى حد السجن. يندرج الاستثمار المخطط لمالك البراءة في حق الملكية ، وكما أن السرقة يعاقب عليها القانون ، وكذلك الاختراع ، فإن تقاليدها يعاقب عليها القانون.
لاعتبار أن هناك جريمة تقليد ، يجب أن يكون الاختراع المقلد قد تم تسجيله ونشره وفقًا للقانون. وبالتالي ، فإن تقليد أي اختراع لم يتم تسجيل براءة اختراعه لا يحتوي على عناصر جريمة التقاليد ، وهي أهمية التسجيل الذي يحفظ الحقوق.

من المعروف أنه لا يكفي أن تتخذ العلامة التجارية شكلاً معينًا ، بحيث تتمتع بالحماية القانونية ، بل يشترط القانون لها ثلاثة شروط للحصول على الحماية:
أ- كن مميزا.
ب- أن تكون جديدة وغير مستعملة.
ج- أن تكون شرعية أي لا تتعارض مع النظام العام والأخلاق.

لكل فرد الحق في طلب البراءة في لبنان ، سواء أكان لبنانيًا أم أجنبيًا.

1- توكيل توقيع خاص.
2- يحتوي الغلاف المختوم على نسختين من كل من الأوراق التالية:
• وصف وملخص الاختراع.
• قائمة بالمطالب تبرز عناصر الجدة والابتكار الواجب حمايتها.
• ملخص وصف الاختراع باللغة العربية
• الرسوم التوضيحية للاختراع إذا كانت ضرورية لفهمه.
• قائمة الأوراق المرفقة.
3- إذا كان الاختراع يتعلق بمنتج نباتي أو كائن حي دقيق يودع شكله لدى المختبر المركزي بوزارة الصحة العامة ، والذي يسلم طالب البراءة بيان رقم وتاريخ إيداعه ضمن مدة خمسة عقود من تاريخ تقديم الطلب. يجب على هيئة حماية الملكية الإحاطة علمًا بذلك.
4- يتم تقديم الطلب باللغة العربية ، ولكن يمكن تقديم وصف الاختراع ونظام المدعي والرسوم التوضيحية باللغات العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية.
5- يجب أن يذكر في التطبيق:
• عنوان الاختراع.
• اسم طالب البراءة.
• مسيرته المهنية.
• جنسية.
• محل إقامته.
• اسم وعنوان وكيله.
• تاريخ إيداع طلب البراءة الأول في الخارج إن وجد.
• يمكن المطالبة بالأولوية المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية اتحاد باريس لسنة 1883 المعدلة عند تقديم الطلب ، في غضون شهرين من تاريخ الإيداع ، بشرط أن يقدم طالب البراءة نسخة مصدقة. الطلب الأول مصحوب بشهادة رسمية تؤكد تاريخه ورقمه ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب لبنان.

يشترط لعقوبات تقليد رسم أو نموذج صناعي ثلاثة شروط:
أ. يجب أن يكون هناك تقليد للرسم أو النموذج ، مع مراعاة أوجه التشابه في التقاليد ، وليس الخلافات ، والتشابه الكافي الذي من شأنه أن يخدع المستهلك.
ب- يجب إيداع الرسم أو الاستمارة ، وهذا أيضًا شرط لا غنى عنه للتحريض على الحماية الجنائية.
ج. يجب نشر الرسم أو النموذج في وقت التقليد.

يثبت حق إيداع العلامة لجميع أصحاب العلامة الذين تباع بضاعتهم أو تعرض للبيع أو يصنعون في لبنان ، سواء كانوا لبنانيين أو أجانب ، حتى لو لم يكونوا مقيمين في لبنان.

يمنح حق المؤلف نوعين من الحقوق:
أ. الحقوق المالية التي تمكن المالك من جني عوائد مالية عند استخدام الغير لأعماله وإبداعاته.
ب. الحقوق المعنوية التي تحمي المصالح غير الاقتصادية للمؤلف.

تختلف الحماية المقررة لملكية العلامة باختلاف ما إذا كانت العلامة مودعة أم لا. تتم حماية ملكية العلامة المودعة بموجب عقوبات جنائية تُفرض على أي شخص يعتدي على هذا الحق بأي شكل من الأشكال ، وكذلك حق المالك في رفع دعوى منافسة غير مشروعة للحصول على تعويض.
لا تتمتع العلامة غير المودعة بالحماية الجنائية ولا يتمتع مالكها إلا بالحماية المدنية بموجب دعوى المنافسة غير المشروعة.

تم تطوير نظام دولي للإيداع للعلامات التجارية لحمايتها دوليًا. يُعفى المالكون من إيداع العلامات في البلدان الفردية وفقًا لاتفاقية مدريد المؤرخة 14 أبريل 1891 ، المعدلة من قبل بروكسل في 14 ديسمبر 1900 ، ومن قبل واشنطن في 2 يونيو 1911 ، ومن قبل لاهاي في 6 نوفمبر 1925 ، ومن قبل لندن في 2 يونيو 1934.
بموجب اتفاقية مدريد ، يجوز لأي شخص ينتمي إلى دولة متعاقدة أو يقيم فيها ، أو لديه مكان عمل ، أن يطلب إيداع علامته أو علامتها في إيداع دولي لدى المكتب الدولي لحماية الملكية الصناعية في برن ، بشرط أنه تم إيداعه مبدئيًا في ولايته.
يستلزم الإيداع الدولي أن تكون العلامة محمية في جميع الدول المتعاقدة كما لو كانت مودعة في كل منها.

1- صورة من البطاقة الشخصية لكل شريك مع بيان محل الإقامة عدا المساهمين وشركاء التوصية.
2- اسم الشركة أو اسمها التجاري.
3- موضوع الشركة.
4- المواقع التي يكون للشركة فيها فروع أو وكالات سواء في لبنان أو في الخارج.
5- أسماء الشركاء أو غيرهم من الأشخاص المرخص لهم بإدارة الشركة وإدارة شؤونها أو التوقيع عليها.
6- رأس مال الشركة والمبالغ أو الأوراق المالية التي تكبدها المساهمون أو شركاء التوصية وقيمة الأموال أو الأموال الأخرى المقدمة للشركة.
7- تاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهاء الصلاحية.
8- ما هي الشركة؟
9- الحد الأدنى لرأس مال الشركة قابل للتغيير.
10- وثيقة إيجار بلدية مسجلة تحدد موضوع المهنة وصك ملكية يثبت أن المؤجر هو المالك.
11- بيان عقاري أو صورة من سند الملكية الذي يملكه ، أو إذا كان مملوكًا لأقارب ، صورة من سند الملكية + يسمح باستخدامه كمركز تجاري موقع من كاتب العدل بشرط لا يقل عن 1800 تشارك.
12- النظام التأسيسي للشركة موقعة من كاتب العدل.
13- صورة من بطاقة المحامي.

1- صورة من بطاقة الهوية أو القيد الفردي.
2- يحدد سند إيجار البلدية المسجل موضوع التجارة وسند الملكية الذي يثبت أن المالك هو المالك.
3- بيان عقاري أو صورة من سند الملكية الذي يملكه ، أو إذا كان مملوكًا لأقارب ، صورة من سند الملكية + يسمح باستخدامه كمركز تجاري موقع من كاتب العدل بشرط لا يقل عن 1800 تشارك.
4- تصريح من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ساري المفعول لتسجيل مؤسسة.
5- السجل التجاري (تاجر).
6- وكالة خاصة للكاتب العدل لتسجيل مؤسسة.
7- اسمه التجاري إذا كان مناسباً واسمه المستعار.
8- جنسيته الأصلية ، وإذا كان لديه جنسية أخرى ، تدل على امتثاله للتاريخ.
9- إذا تعلق الأمر بامرأة متزوجة من جنسية أجنبية ، فإن قانون الأحوال الشخصية الذي يحكمه يقضي بعدم مزاولة التجارة إلا بترخيص من زوجها.
10- الاتفاقية الزوجية للتاجر الأجنبي ما لم يكن الزوجان خاضعين للنظام القانوني للمشاركة.
11- موضوع التجارة.
12- مواقع فروع المحل أو وكالاته في لبنان أو سوريا.
13- العنوان أو الاسم التجاري للمنشأة.
14- أسماء المفوضين وشهرتهم وتاريخ ميلادهم ومكان ميلادهم وجنسيتهم.
15- الأعمال التي استثمرها حامل التصريح سابقاً واستثمرت على الفور في مناطق أخرى.

1- نسخة طبق الأصل من وثيقة الوفاة. (رقم 2)
2- صورة شخصية عن المتوفى.
3- نسخة طبق الأصل من بيان قيد عائلي جديد. (رقم 2)
4- نسخة من بيان قيد الأسرة لأفراد الأسرة المتزوجين. (رقم 2)
5- تصديق حصر التركات من منتقي المحل بأسماء الورثة. (رقم 2)
6- نسخة من وثيقة الوصية.
7- رسم الانتقال من التمويل.
8- نسخة من صك الملكية أو الكشوف العقارية للعقارات المملوكة للمتوفى.
9- صورة من وثائق ملكية القوارب والسيارات والآلات.
10- صورة من البيانات التي تثبت ملكية المتوفى للأوراق المالية والأسهم أو غيرها.
11- وكالة خاصة مصدقة من كاتب العدل.

الخطوة التالية

لنعمل معا

×